المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
النظام | : | نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
المركز | : | مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
اللائحة | : | لائحة إجراءات القيد في قائمة أسماء المحكمين وجدول أسماء الخبراء. |
المجلس | : | مجلس إدارة المركز. |
الأمين العام | : | أمين عام المركز. |
المتقدم | : | الشخص الطبيعي رجل أو إمرآة الذي يطلب قيد اسمه في قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء. |
المحكم | : | المقيد في قائمة أسماء المحكمين. |
الخبير | : | المقيد في جدول أسماء الخبراء. |
قائمة المحكمين | : | قائمة تحتوي على أسماء المحكمين مقسمة إلى ثلاث فئات من المحكمين ، بتخصصاتهم في فروع كل فئة. |
جدول الخبراء | : | جدول يضم أسماء الخبراء المعتمدين بتخصصاتهم في فروع الخبرة المهنية. |
المادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على المحكمين المقيدين في قائمة أسماء المحكمين، وعلى الخبراء المقيدين في جدول أسماء الخبراء قبل العمل بهذه اللائحة، كما تسري على كل طلب جديد للحصول على عضوية محكم أو خبير.
المادة (3)
تنظم قائمة بأسماء المحكمين وجدول بأسماء الخبراء من كافة الجنسيات والمستويات وفروع التخصصات والمهن ، ويتم إعدادهما وفقاً لمقتضيات ومتطلبات فض المنازعات التجارية .
المادة (4)
للمتقدم أن يطلب قيد إسمه سواء في قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء ، بملء طلب القيد المعد خصيصاً لذلك ، ويرفق به نسخ من الشهادات والأوراق المطلوبة .
المادة (5)
يسلم طلب القيد إلى (مسجل) قائمة المحكمين وجدول الخبراء، وبعد التأكد من توافر جميع المستندات اللازمة لصحة القيد ، يؤشر على المعاملة وتحال إلى المدير المختص لمراجعتها .
المادة (6)
يعتمد الأمين العام قبول قيد أسماء المحكمين وأسماء الخبراء خلال خمسة أيام عمل من إكتمال إستلام المستندات المطلوبة ، ويتم إخطار المتقدم بالموافقة وضرورة إتمام سداد رسوم العضوية ، أو برفض طلبه .
المادة (7)
يسلم المركز للمحكم أو الخبير شهادة قيد وهوية بإسمه ، يبين فيها نوع ورقم وتاريخ بدء وإنتهاء العضوية ، فرع التخصص المهني ، وأي بيانات أخرى .
المادة (8)
يحق للمتقدم عند رفض طلبه التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويقيد التظلم في السجل المخصص للتظلمات ، ويرفع بتقرير من الأمين العام إلى رئيس مجلس الإدارة .
المادة (9)
يُخطر المتقدم بقرار الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد التظلم في السجل ، ويعتبر القرار قطعياً .
المادة (20)
تنتهي العضوية بإنتهاء مدتها ، وعلى المحكم أو الخبير الراغب في تجديد عضويته تسديد رسم العضوية عن المدة الجديدة .
المادة (21)
تعلق عضوية المحكم أو الخبير الذي يتأخر عن سداد رسم تجديد العضوية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وعند سداده لرسم التجديد تخصم مدة التعليق من مدة العضوية .
المادة (22)
تجمد عضوية المحكم أو الخبير إذا مضت سنة ميلادية على مدة تعليق عضويته .
المادة (23)
إذا رغب من جمدت عضويته في إعادة تفعيلها ، فعليه سداد كل رسوم مدة تجميد العضوية أو التقدم من جديد للحصول على عضوية قائمة المحكمين أو الخبراء، وسداد الرسم المقرر ، ويمنح في هذه الحالة رقم قيد جديد .
المادة (24)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إسقاط العضوية عن أي عضو من قائمة المحكمين أو الخبراء ، إذا ثبت بما لا يدعوا للشك إساءته العلنية للمركز أو صدر بحقه حكم بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة .
المادة (25)
يجوز قيد عضو مجلس الإدارة ضمن قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء، طالما توفرت فيه الإشتراطات المطلوبة .
المادة (26)
يسري العمل بهذه اللائحة إعتباراً من أول مارس 2011 ، ويوقف العمل بإشتراطات القيد في جدول المحكمين وجدول الخبراء المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ، كما يوقف العمل بإصدار عضوية دائمة (مدى الحياة) للمحكمين والخبراء .
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
النظام | : | نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
المركز | : | مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
اللائحة | : | لائحة إجراءات القيد في قائمة أسماء المحكمين وجدول أسماء الخبراء. |
المجلس | : | مجلس إدارة المركز. |
الأمين العام | : | أمين عام المركز. |
المتقدم | : | الشخص الطبيعي رجل أو إمرآة الذي يطلب قيد اسمه في قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء. |
المحكم | : | المقيد في قائمة أسماء المحكمين. |
الخبير | : | المقيد في جدول أسماء الخبراء. |
قائمة المحكمين | : | قائمة تحتوي على أسماء المحكمين مقسمة إلى ثلاث فئات من المحكمين ، بتخصصاتهم في فروع كل فئة. |
جدول الخبراء | : | جدول يضم أسماء الخبراء المعتمدين بتخصصاتهم في فروع الخبرة المهنية. |
المادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على المحكمين المقيدين في قائمة أسماء المحكمين، وعلى الخبراء المقيدين في جدول أسماء الخبراء قبل العمل بهذه اللائحة، كما تسري على كل طلب جديد للحصول على عضوية محكم أو خبير.
المادة (3)
تنظم قائمة بأسماء المحكمين وجدول بأسماء الخبراء من كافة الجنسيات والمستويات وفروع التخصصات والمهن ، ويتم إعدادهما وفقاً لمقتضيات ومتطلبات فض المنازعات التجارية .
المادة (4)
للمتقدم أن يطلب قيد إسمه سواء في قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء ، بملء طلب القيد المعد خصيصاً لذلك ، ويرفق به نسخ من الشهادات والأوراق المطلوبة .
المادة (5)
يسلم طلب القيد إلى (مسجل) قائمة المحكمين وجدول الخبراء، وبعد التأكد من توافر جميع المستندات اللازمة لصحة القيد ، يؤشر على المعاملة وتحال إلى المدير المختص لمراجعتها .
المادة (6)
يعتمد الأمين العام قبول قيد أسماء المحكمين وأسماء الخبراء خلال خمسة أيام عمل من إكتمال إستلام المستندات المطلوبة ، ويتم إخطار المتقدم بالموافقة وضرورة إتمام سداد رسوم العضوية ، أو برفض طلبه .
المادة (7)
يسلم المركز للمحكم أو الخبير شهادة قيد وهوية بإسمه ، يبين فيها نوع ورقم وتاريخ بدء وإنتهاء العضوية ، فرع التخصص المهني ، وأي بيانات أخرى .
المادة (8)
يحق للمتقدم عند رفض طلبه التظلم إلى رئيس مجلس الإدارة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويقيد التظلم في السجل المخصص للتظلمات ، ويرفع بتقرير من الأمين العام إلى رئيس مجلس الإدارة .
المادة (9)
يُخطر المتقدم بقرار الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيد التظلم في السجل ، ويعتبر القرار قطعياً .
المادة (20)
تنتهي العضوية بإنتهاء مدتها ، وعلى المحكم أو الخبير الراغب في تجديد عضويته تسديد رسم العضوية عن المدة الجديدة .
المادة (21)
تعلق عضوية المحكم أو الخبير الذي يتأخر عن سداد رسم تجديد العضوية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وعند سداده لرسم التجديد تخصم مدة التعليق من مدة العضوية .
المادة (22)
تجمد عضوية المحكم أو الخبير إذا مضت سنة ميلادية على مدة تعليق عضويته .
المادة (23)
إذا رغب من جمدت عضويته في إعادة تفعيلها ، فعليه سداد كل رسوم مدة تجميد العضوية أو التقدم من جديد للحصول على عضوية قائمة المحكمين أو الخبراء، وسداد الرسم المقرر ، ويمنح في هذه الحالة رقم قيد جديد .
المادة (24)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إسقاط العضوية عن أي عضو من قائمة المحكمين أو الخبراء ، إذا ثبت بما لا يدعوا للشك إساءته العلنية للمركز أو صدر بحقه حكم بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة .
المادة (25)
يجوز قيد عضو مجلس الإدارة ضمن قائمة أسماء المحكمين أو جدول أسماء الخبراء، طالما توفرت فيه الإشتراطات المطلوبة .
المادة (26)
يسري العمل بهذه اللائحة إعتباراً من أول مارس 2011 ، ويوقف العمل بإشتراطات القيد في جدول المحكمين وجدول الخبراء المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ، كما يوقف العمل بإصدار عضوية دائمة (مدى الحياة) للمحكمين والخبراء .